يكون عضواً فخرياً من يرى مجلس الإدارة منحه عضوية فخرية في المجلس من ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة أو الجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في المجال العام. كما يجوز لمجلس الإدارة سحبها شريطة الالتزام بما يأتي:
لا يعد العضو الفخري عضواً من أعضاء مجلس الإدارة ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.
يكون للعضو الفخري حق المناقشة في اجتماعات مجلس الإدارة، دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
تزويد المركز بنسخة من قرارات مجلس الإدارة الخاص بمنح العضوية الفخرية في المجلس أو سحيها مشتملاً على أسماء الأعضاء الفخريين وصفاتهم، ومبررات ذلك.
إذا كان العضو شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقاً للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.